عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة فقال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر وزاد وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعى معاينة الزنا فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا