16 - باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير ايلاج فحملت الحق به الولد، ولم يجز نفيه، وانه لا يلحق الولد من غير دخول ولا انزال.
(27350) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة، وهي عذراء، وهي حامل في تسعة أشهر، ولا أعلم إلا خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وإنها لعلى حالها، فقال له علي عليه السلام نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها فقال علي عليه السلام: إن لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.
2 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة هل افتضك الشيخ؟ وكانت بكرا، فقالت: لا، فقال عثمان أقيموا الحد عليها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن للمرأة سمين: سم البول، وسم المحيض، فلعل الشيخ كان ينال منها، فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك، فسئل، فقال: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض، فقال أمير المؤمنين عليه السلام