31 - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال:
إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة، ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج، ثم يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه عن إسحاق بن عمار نحوه.
32 - باب كراهة التوصل إلى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين، وان للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن " الحسين خ ل " بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبي الختن ذلك، ولم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق