17 - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية.
(27980) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق. أقول: قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية لما تقدم من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي عربية، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القراءة في الصلاة.
18 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجعول يمينا.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له.
2 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا، إن حلف أو لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عز وجل، قال الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما