6 - قال الصدوق: وفي خبر آخر أن العذرة قد تسقط من غير جماع قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة.
18 - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان.
(28980) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
19 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر.
(28981) 1 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) باسناده عن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فان ذلك مجلس تنفر منه الملائكة ثم قال: اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك ويسعى في الأرض فسادا. أقول: وتقدم ما يدل على