البجلي، عن إسحاق بن عمار الصيرفي، عن جعفر، عن أبيه، إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال:
هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا، وإن شاءت لم تفعل. أقول: حمله الشيخ على التقية ويحتمل ما تقدم.
16 - وعنه، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قال: بانت منه، قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: تطليقة، وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: ليس بشئ ثم نظر إلي فقال: هو ما ترى، قال: قلت: كيف هذا؟ قال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.
17 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن مثنى الحناط، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد. أقول: حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض أو حال السكر أو حال الاكراه، ويمكن حمله على أنه لا يجوز أن يشهد بالثلاث بل يشهد بواحدة لبطلان الثنتين أولا يجوز حضور ذلك الطلاق وسماع صيغته لعدم مشروعيته.
18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن