8 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.
3 - باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ولم يفرق بينهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، وبإسناده، عن أحمد بن محمد مثله.
(28920) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر