2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لأنا قد بينا فيا متقدم أن العقيقة مستحبة وان مضى للولد أشهر وسنون.
(27540) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر.
61 - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته وان مات بعد الظهر استحبت.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبد الله.