طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهور.
7 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وانه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن، عن هشام بن الحكم في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة " قال: يعني في النفقة، وعن قوله تعالى: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين