عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها طلاق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: هذا محمول على كونها حائضا أو في طهر جامعها فيه ذكره الشيخ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، والحديث الأول قرينة على ما قلناه، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة.
25 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال وإن كان في الحيض أو في طهر الجماع.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست عن المحيض.
2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من المحيض.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه إلا أنه