27 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطى مهرها من بيت المال.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن أذينة وابن سنان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه: " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " ما معنى العقوبة ههنا؟
قال: أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها، يعنى يتزوجها بعقب فإذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة، قلت: فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين قال: يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا، لان على الامام أن يجبر جماعة من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم، وإن لم يبق لهم فلا شئ عليه. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام مثله.
2 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وآله أن يعطي عمر صداقها.