وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٣٨٤
امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فان دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله.
3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض " العليل - ر " ويحوز نكاحه.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ويأتي ما يدل عليه في المواريث.
22 - باب ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ وتتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة.

(٣) الفروع: ج ٢ ص ١١٨، يب: ج ٢ ص ٢٧٠، صا: ج ٣ ص ٣٠٣.
(٤) الفروع: ج ٢ ص ١١٨، يب: ج ٢ ص ٢٧٠، صا: ج ٣ ص ٣٠٤، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٩.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 43 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 22 فيه: 15 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 118 و 274، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 8 في 2 / 14 من ميراث الأزواج. (ج 24)
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست