عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته، وأحبط شرطهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد نحوه.
3 - وقد تقدم حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال له علي عليه السلام: لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فأد إليها حقها. أقول: هذا محمول، إما على الاستحباب، أو على تسمية الاجل قبل العقد أو بعده، لا في متن العقد، وقد تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط وغيره.
11 - باب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.
(27055) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن فضال عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن