كفارة اليمين، فان الله يقول: " فصيام ثلاثة أيام " أي متتابعات.
16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد، فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
14 - باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان وان يضم إليه الادام وأدناه الملح وارفعه اللحم.
(28835) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير