وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٥٦٤
كفارة اليمين، فان الله يقول: " فصيام ثلاثة أيام " أي متتابعات.
16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد، فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
14 - باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان وان يضم إليه الادام وأدناه الملح وارفعه اللحم.
(28835) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

(١٦) فقه الرضا: ص 61 وروى العياشي في تفسيره: ج 1 ص 338 عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام قال الله " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 4 في ب 10 من بقية الصوم الواجب وذيله وههنا في ب 6. راجع 9 / 15 من مقدمات الطلاق وههنا في ب 14.
الباب 13 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 371، يب: ج 2 ص 331.
الباب 14 فيه: 14 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 371 فيه وفى التهذيبين: (ابن أبي نجران) مكان (ابن أبي عمير) وهو سهو
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست