أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله.
4 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران (1) عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
3 - باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والإرادة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار الواجب فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن.