علي الجواد عليه السلام أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟
فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إن أراد فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة وعدة غير المدخول بها وفي المهور وغير ذلك.
(28560) 3 - كقولهم عليهم السلام: إذا أدخله فقد وجبت العدة والغسل والمهر والرجم.
4 - وقولهم عليهم السلام: العدة من الماء، وغير ذلك.
45 - باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة فان أسلمت في العدة فعدة الحرة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن ابن رئاب وابن بكير جميعا، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا لان أهل الكتاب " الكتابين. يب " مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه، قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما