ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمه أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه حتى يكفر.
(28665) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال:
هو الظهار، الحديث.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي