رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
5 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن غير واحد، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال:
ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك.
6 - وعنه، عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي ابن أبي حمزه أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.
7 - وعنه، عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر جميعا، عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك.
8 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.
(28060) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر