حماد، عن الحلبي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل " والليل إذا يغشى "، " والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك، فقال: لله أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.
2 - وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح إيلاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان.
5 - باب انه لا يقع الايلاء الا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير