وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٥٤٦
6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له:
إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، وإلا أحرقت عليك الخطيرة.
7 - العياشي في تفسيره عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب ان المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فأمسك فلا بأس.
(28780) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف فاما أن يطلق وإما أن يفئ، قلت: فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم.

(٦) تفسير القمي: ص ٦٣ و ٦٤.
(٧) تفسير العياشي: ج ١ ص ١١٤.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 8 وتقدم في 4 / 9. ان أبى فرق بينهما الامام.
الباب 12 فيه: 5 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 113 عن أبي بصير.
(2) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254.
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست