خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المتعة.
42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها، قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا، وتقدم الوجه في مثله.
43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق. أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط.
2 - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن