عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما.
أقول: هذا محمول على موت الزوج في العدة لا في المدة لما تقدم.
4 - وباسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما.
أقول: حمله الشيخ على الأمة بناء على ما تقدم من حكمه أن عدتها نصف عدة الحرة في الوفاة إذا لم تكن أم ولد، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط فالأقرب حمله على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.
53 - باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرآن، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتمتعة خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28585) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة.