(27235) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى، قال:
له أن يأتيها ثلاث ليال، والأخرى ليلة، فان شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.
4 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال؟ قال: نعم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيبا.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام.
2 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن الأعمش، عن عباية الأسدي عن عبد الله بن عباس في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج زينب بنت جحش فأو لم وأطعم الناس " إلى أن قال: " ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله.