أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال: لا ايلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار ويأتي ما يدل عليه في اللعان.
7 - باب انه لا يقع الايلاء من الأمة.
(28755) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق.
8 - باب ان المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب ان يوقف.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن