على ذلك في استيفاء العدد، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد.
25 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبدا.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقها " يطلقها خ ل "؟
فقال: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء.
2 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، عن الحلبي مثله.
(28280) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله يعني ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.