21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا بل يكفي إسماعهم الصيغة.
(27995) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعم.
2 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: سألته وذكر مثله وزاد: أفتترك معلقة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ويأتي ما يدل عليه.
22 - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل أحضر