أقول: هذا يحتمل التقية، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
38 - باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزأها عدة واحدة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: عليها عدة واحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة.