بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها فان اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد.
2 - محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن عدة المستحاضة قال: تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطهارة.
6 - باب ان المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس أتمت عدتها بشهرين 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير