عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي الحلبي. أقول: تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله.
(27765) 2 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره في قوله تعالى: " ومما رزقناهم ينفقون " قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام القريبات والآباء والأمهات، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالإسعاف والقرض. الحديث.
3 - محمد بن مسعود في تفسيره، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد. وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
4 - وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: " وعلى الوارث