أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر والتي يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للأزواج. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان، عن الحلبي مثله إلى قوله: ثلاث حيض إلا أنه أسقط قوله:
ولم تدرك الحيض. أقول: قد عرفت وجهه.
9 - وباسناده، عن سعد، عن محمد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟
قال: لا بل بشهر يمضي " مضى خ ل " آخر عدتها على ما يمضي " مضى خ ل " عليها أولها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية وخمسين في غيرهما.
(28330) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم الخثعمي، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: