3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد وغيره ويأتي ما يدل عليه.
48 - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28570) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد