أقول: حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر، وقد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ويأتي ما يدل عليه.
27 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا.
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير مثله.
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وصفوان عن ابن بكير مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال، وعد