عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها، وقال: خرجت بعد " قبل خ ل " نصف الليل ورجعت قبل " بعد خ ل " نصف الليل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
20 - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عز وجل يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: تجب السكنى