وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٥٧٤
أقول:، وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض وعلى كفارة تزويج المرأة في عدتها في المصاهرة.
23 - باب كفارة خلف النذر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت: لله على فكفارة يمين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مرسلا مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار مثله.
(28870) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله، قال: كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.

تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ٢٨ من الحيض، وما يدل على كفارة تزويج المرأة في عدتها في ب ١٧ من المصاهرة.
الباب ٢٣ فيه: ٨ أحاديث:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٣٧٣، الفقيه: ج ٢ ص ١١٧، رواه الشيخ في يب: ج 2 ص 333 وفى صا: ج 4 ص 55 وفيه: " فكفارته كفارة يمين " أخرج تمامه عن الفقيه في ج 8 في 5 / 2 من النذر.
(2) الفروع: ج 2 ص 373، يب ج 2 ص 333، أخرجه باسناد آخر عن الكافي والتهذيبين في ج 4 في 1 / 7 من بقية الصوم الواجب، وأورده أيضا في 1 / 10 من النذر وصدره في 1 / 9 هناك، وفى الاسناد الذي روى عن الكافي وهم صحيحه: محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار.
(3) الفروع: ج 2 ص 373 يب: ج 2 ص 334، صا: ج 4 ص 55.
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست