لها مهرا فلا مهر لها، ولكن يمتعها، إن الله يقول في كتابه: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
(27160) 9 - وعن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.
10 - قال: وقال الحلبي: يمتعها متاعا بعد ما ينقضي عدتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
50 - باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، ويمتع قبل أن يطلق.
أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم.
2 و 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "