13 - باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، وكان في الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فمالها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها، فقال: مهر السنة، وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة.
2 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الأشعري جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها، قال: السنة والسنة خمسمائة درهم. الحديث. أقول: هذا محمول إما على أنه تزوجها على مهر السنة لما تقدم هنا وفي عقد النكاح وفي المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في الصيغة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وإما على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضا.
14 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها.
(27070) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد