عن محمد بن أسلم الجبلي، عن بعض أصحابه، عن الرضا عليه السلام نحوه، وزاد: وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة الشهداء مكان كل شاهد يمين.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، وعلي بن عيسى الأنصاري، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال: سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام وذكر لحديث نحوه مع الزيادة، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد بن خالد البرقي، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم والذمية لا بين الحر وأمته.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير