وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٥٧٧
عن أبيه، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
25 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستيناف.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال: نعم أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا يجزيها الأول.
2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصوم وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه.
26 - باب أنه يجزى في الكفارة عتق أم الولد.
(28880) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن

يأتي ما يدل على ذلك في ج ٨ في ب ٢٥ من النذر.
الباب ٢٥ فيه: حديثان:
(١) يب: ج ٢ ص ٣٣٦، أخرجه باسناد آخر واختلاف المتن في ج ٤ في ١٠ و ١١ / ٣ من بقية الصوم الواجب.
(٢) يب: ج ٢ ص ٣٣٨، أخرجه عن النوادر في ١٣ / ٣ من بقية الصوم الواجب.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٤ في ب ٣ من بقية الصوم الواجب وتقدم ما ينافيه في ب ٣ ههنا.
الباب ٢٦ فيه: حديث:
(١) يب: ج ٢ ص ٣٣٧، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٥.
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست