لزوجها " له فرجها - ر " إذا أراد أن يراجعها؟ فقال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن العلا عن الفضيل، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين يحل له أن يراجعها إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أفرأيت إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال: لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول، وإن كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها.
3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا ثم تمكث عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الأول أن يراجعها؟
قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على اشتراط دوام العقد في التحليل.
28 - باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وان طلقت مرة ثم أعتقت لم يهدم العتق الطلاق وكانت عنده على طلقة (28295) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن القاسم، عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا، هل