37 - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره والمضطر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال، فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له، ثم أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه فقال: ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن إسماعيل الجعفي في حديث أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق، قال: احلف له.
4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم " إلى أن قال: " وأنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث.