6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن الحسن بن حذيفة، عن معمر بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل. وعنه، عن الميثمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو وليت الناس لعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره، ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
(27895) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن معمر بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام