عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
" إن ارتبتم " فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة. محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحيض، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا أن ترجع في البذل وعليها العدة وكذا المباراة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.
(28360) 2 - وعن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة، وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المباراة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع والمباراة.
9 - باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثنى، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها.