عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار نحوه. أقول:
هذا مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الدفن، ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للنساء: أف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن؟!.