12 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة، فقال: إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة.
13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت له: فكيف طلاق السنة فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل، قلت: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ.
(27910) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج