1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الحميد الطائي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
19 - باب ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن لا يقع للعدة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة " ثانية خ ".
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها