أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت الميراث في العدة الرجعية خاصة لا بعدها وهو مخصوص بما عدا المريض.
23 - باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.