9 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة (السنة خ " فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
10 - وبالاسناد عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال لنافع مولى ابن عمر: أنت الذي تزعم أن ابن أعمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمر أن يأمره أن يراجعها؟ فقال: نعم، فقال له: كذبت والله الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا " أما خ ل " سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا فردها رسول الله صلى الله عليه وآله علي وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه والا بطل الطلاق.
(27920) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن