عيالنا مدين من تمر. ورواه الكليني كما يأتي في العتق.
12 - علي بن إبراهيم في تفسير، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما.
(27725) 13 - العياشي في تفسيره، عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك إن الله يقول في كتابه: " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " وما يعني بذلك؟ فقال: أما الامساك بالمعروف فكف الأذى وإحباء النفقة، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها