على أهلها فيحل لهم إخراجها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
6 - قال: وروى علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم.
24 - باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها . 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28440) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض.
25 - باب عدة المسترابة بالحمل.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن