5 - وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما.
20 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
أقول: حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ويحتمل الحمل على التقية وقد تقدم ما يدل على الحكمين، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي أقسام الطلاق.